سياسة

تعرف على إجراءات شهر العقارات فى القانون الجديد والبيانات المطلوبة – جريدة الخبر اليوم


يهدف قانون تنظيم الشهر العقارى، لتوفير الحماية والطمأنينة فى المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار، وحماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضى الفضاء وأملاك الأفراد.




وفيما يلى نستعرض إجراءات الشهر وفقا للقانون..


تتم إجراءات الشهر فى جميع الأحوال بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم.


 


تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .(٢٢)(٢٤)


 


مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المـادة (٢١) من هذا القانون على ما يأتى :


 


(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .


 


(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .


 


(ثالثـًا) السند القانونى لطلب التسجيل .


 


(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .


 


وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


 


ولا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيًا للبيانات والمستندات الواردة بالمـادة (22) من هذا القانون ، ومرفقًا به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب.


 


 


 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى