ما هى ضوابط تشغيل نظم الدفع الإلكترونى حسب قانون البنك المركزى؟ – جريدة الخبر اليوم
يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
ونظم التشريع، ضوابط بنظام الدفع فيتم تحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، قرار من مجلس الإدارة يتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال، والشكل القانونى، ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص، والإفصاح عن هيكل الملكية، والتكنولوجيا المستخدمة، ومقاییس جودة تقديم الخدمة، والقواعد اللازمة للتشغيل.
ونصت المادة رقم 185 من القانون، على أنه يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع قرار من مجلس الإدارة يتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال، والشكل القانونى، ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص، والإفصاح عن هيكل الملكية، والتكنولوجيا المستخدمة، ومقاییس جودة تقديم الخدمة، والقواعد اللازمة للتشغيل، ورسوم فحص طلب الترخيص بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه لمشغل نظام الدفع، ومائة ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع، ويتم البت فى طلب الترخيص خلال 90 يوم من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
وينشر القرار الصادر من مجلس الإدارة بقبول طلب الترخيص على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التي يجوز مزاولتها وما إذا كان محدد المدة أو مشروطاً، ويرفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، ويخطر به الطالب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ويتم تسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي وذلك بعد أداء رسم معاينة لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمشغلی نظم الدفع ، ومائتي ألف جنيه بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع.