القانون يحدد رسم من 10 آلاف لـ2 مليون جنيه للتنازل عن ترخيص المنشأة السياحية – جريدة الخبر اليوم
حدد قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، شروط التنازل عن ترخيص المنشأة، ونصت المادة 25 على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه .
ووفقا للمادة، يظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل .
جدير بالذكر أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية نص على تكون مزاولة المنشآت لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ووفقا للمادة 7 من القانون، لا يجوز لأى شخص إدارة منشأة أو أن يعمل مشرفًا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سداد رسم لا يقل عن ثلاثمائة جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.