سياسة

القانون يسمح لمركز حماية البيانات الشخصية بتبادل الخبرات مع الجهات الدولية – جريدة الخبر اليوم


حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، صلاحيات مركز حماية البيانات الشخصية ومنها إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية .


ونصت المادة رقم 21 من القانون على أن مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة علي شئونه ومباشرة اختصاصاته ، وله أن يتخذ ما يـراه لازمـًا من قــرارات لتحقيـــق أغراض المركـــز والقــانون ولائحتــه التنـفــيذية وله علي الأخص ما يأتي :


إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية .


اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية .


اعتماد خطط التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية .


اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المـالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز .


الموافقة علي إنشاء مكاتب أو فروع للمركز علي مستوي الجمهورية .


قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراض المركز بعد الحصول علي الموافقات المتطلبة قانونًا .


 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى