سياسة

بالقانون.. تعرف على مدة تعيين العاملين تحت الاختبار والبيانات المطلوبة – جريدة الخبر اليوم


ألقى الباب الثانى من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل وفقاً لآخر تعديل صادر في عام 2008 الضوء على عقد العمل الفردى والبيانات المطلوبة وحقوق العاملين وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.




ووفقا للقانون


تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.


 


ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.


 


ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:


 


(أ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.


 


(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.


 


(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.


 


(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.


 


ويعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.


 


وتحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.


 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى